المحقق الحلي
270
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه . وأمّا الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته ، إمّا لإنقطاع الماء عنه أو لإستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع ، فهو للإمام عليه السّلام لا يملكه أحد وإن أحياه ، ما لم يأذن له الإمام ، وإذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ، ولا يملكه الكافر ، ولو قيل : يملكه مع إذن الإمام عليه السّلام ، كان حسنا .
--> ( 1 ) القناة : ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء . ( 2 ) اي العامر . ( 3 ) وما في ، خ ل . ( 4 ) المعطل : الموات من الأرض . ( 5 ) اي لصيرورتها أجمة وهي الشجر الملتف والمراد بما في المتن منابت القصب والبردي .